أحمد بن عبد الرزاق الدويش

317

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وجل : { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } ( 1 ) ولا تعتبر المسلمة إذا تزوجت الكافر كافرة بذلك إلا أن تستحل نكاح الكافر ، وينبغي أن يعلم أن نكاح المسلم للمسلمات المحصنات أولى وأحق من نكاحه للمحصنات من أهل الكتاب ، وأبعد عن الفتنة وأحفظ له ولأولاده من العواقب الخطيرة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7122 ) س 5 : ما حكم الإسلام في الزواج من المرأة الأجنبية ، سواء من أهل الكتاب أو غيرهم ؟ وهل هناك فرق بين أهل الكتاب الحاليين وأهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ وإن كان فما هو الفرق مع الأدلة الكافية والمراجع ؟ ج 5 : يجوز الزواج بالحرائر العفيفات من أهل الكتاب دون الكافرات من غير أهل الكتاب ، ولا فرق في ذلك بين الكتابيات

--> ( 1 ) سورة الممتحنة الآية 10